باب ما جاء في الصائم يقيء 2
سنن ابن ماجه
حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس (ح)
وحدثنا عبيد الله، حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء، حدثنا حفص بن غياث؛ جميعا عن هشام، عن ابن سيرين
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" (1).
الصِّيامُ مِن أَفضلِ العِبادات والقُرُبات التي يَتَقَرَّبُ بها العبدُ إلى رَبِّه، وقد يَسَّر اللهُ تعالى في أحكامِه،
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ"، أي: غَلَبَهُ القَيْءُ وهو ما يَخرُج من المَعِدَةِ إلى الفَمِ من الطَّعام والشَّراب، وكان غيرَ قاصِدٍ لفِعْلِه، "وهو صائِم"، أي: في حالِ صومِه قبل أنْ يأتيَه القَيْءُ، "فليس عليه قَضاءٌ"، أي: يَسْتمِر في صِيامِه ولا يَقْضِي ذلك اليومِ، "وإن اسْتَقَاءَ"، أي: تَعَمَّدَ القَيْءَ بأنْ بَذَلَ الجَهْدَ لِيَقِئَ لِأَمْرٍ ما، "فَلْيَقْضِ"، أي: يُعَوِّض ذلك اليومَ بيومٍ آخَرَ؛ لأنَّه أَفْطَرَ بذلك الفِعْلِ.
وفي الحديثِ: التَّفْريقُ بين فِعْلِ غير العَمْدِ والعَمْدِ..