‌‌باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة

حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره - أو راحلته - وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به»،: «هذا حديث حسن صحيح»، " وهو قول بعض أهل العلم: لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به "
‌‌_________

 أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي في السَّفرِ النَّوافلَ وهو راكبٌ على دابَّتِه الَّتي يُسافِرُ عليها في أيِّ جِهةٍ مشَتْ؛ وذلك بأنْ يُكبِّرَ مُستَقبِلًا القِبلةَ، ولا عليه أنْ تَذهَبَ الدَّابَّةُ في أيِّ اتِّجاهٍ بعْدَ ذلك، وكان يُومئُ إيماءً، فيُحرِّكُ رَأسَه إشارةً لِلرُّكوعِ والسُّجودِ، ويكونُ الإيماءُ إلى السُّجودِ أخفَضَ مِن الرُّكوعِ، ويَفعَلُ ذلك في النَّوافلِ بما فيها الوِترُ، أمَّا الفرائضُ فلا يَفعَلُ ذلك فيها، بلْ كان يَنزِلُ عن الدَّابَّةِ ويُصلِّي الفرائضَ على الأرضِ مُستقبِلًا القِبلةَ، وهذا مِن التَّيسيرِ والتَّخفيفِ في أمْرِ النوَّافلِ والتَّطوُّعِ، وأمَّا الفَريضةُ فلا تُصلَّى على الدابَّةِ لغيرِ عُذرٍ مِن خَوفٍ شَديدٍ أو مرَضٍ أو نحوِه.