باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر 3

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر 3

حدثنا عمر بن هشام، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع (3).

لم يَترُكْ صَحابةُ النبيِّ رَضيَ اللهُ عنهم شيئًا مِن حَياةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وإنْ كان دَقيقًا- إلَّا نَقَلوه للأُمَّةِ؛ حِفظًا للدِّينِ، ونَشْرًا للعِلمِ، واستِجابةً لأمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالبَلاغِ عنه.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا صلَّى رَكعتَيْ سُنَّةِ الفَجرِ، نامَ على جَنبِه الأيمنِ مُنتظِرًا إقامةَ الصَّلاةِ، وهذه النَّومةُ الخَفيفةُ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ للاستراحةِ مِن تَعَبِ قِيامِ اللَّيلِ؛ ليُصلِّيَ فَرْضَه بنَشاطٍ. وكانتْ عادةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُصلِّيَ السُّننَ في بَيتِه، وكانتْ نَومتُه هذه في بَيتِه أيضًا، وليستْ في المسجِدِ بيْن المُصلِّينَ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الاضْطِجاعِ بعْدَ رَكعتَيْ سُنَّةِ الفَجرِ وقبْلَ إقامةِ الصَّلاةِ.
وفيه: أفضليَّةُ الاضطجاعِ على الجانبِ الأيمنِ عندَ النَّوم.