‌‌باب ما جاء في القبلة للصائم

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في القبلة للصائم

حدثنا هناد، وقتيبة، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم» وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وحفصة، وأبي سعيد، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة.: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم في القبلة للصائم: فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد " وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي "
‌‌

الصِّيامُ في رمضانَ له أحكامٌ وسُننٌ وآدابٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ذلك، وفيه من المُباحاتِ الَّتي تكونُ مُطْلَقةً، وأُخرى مُقيَّدةً.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المُؤمِنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُقبِّلُ في شَهرِ الصَّومِ"، أي: كان يُقبِّلُ زوجاتِه في نَهارِ شَهرِ رمضانَ، وهو مُباشِرٌ للصَّومِ، ولا يُقْطَعُ صَومُه بهذا الفعْلِ؛ فهو مُباحٌ، وفي روايةٍ عندَ البُخاريِّ: "وكان أملَكَكم لإرْبِه"، أي: ولكنَّه كان أكثَرَ تَماسُكًا، وأكثَرَ قُدرةً على منْعِ نفْسِه عنِ الشَّهوةِ الَّتي تُفسِدُ الصَّومَ.