‌‌باب ما جاء في المحل والمحلل له1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في المحل والمحلل له1

حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن علي قالا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له» وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس.: «حديث علي وجابر حديث معلول»، وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن، عن مجالد، عن عامر هو الشعبي، عن الحارث، عن علي، وعامر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم: أحمد بن حنبل "، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة، وابن أبي خالد، وغير واحد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي
‌‌

جاء الشَّرعُ الحَكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهَيْئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يَنقُصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألْصَقِها بالأعراضِ والهَيْئاتِ التي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَعَنَ اللهُ" واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ من رَحْمةِ اللهِ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له" والمحلِّلُ: هو الذي يتَزوَّجُ المطلَّقةَ ثَلاثًا على شَرطِ مُطلِّقِها أو لِيُحِلَّها له، والمحلَّلُ له هو الزَّوجُ الأوَّلُ، وهو المطلِّقُ ثلاثًا، إذِ الزواجُ الحلالُ لا بدَّ أنْ يكونَ فيه نِكاحُ الزَّوجِ الثاني نِكاحَ رَغبةٍ في المرأةِ، قاصدًا لدَوامِ عِشْرتِها، فأما إذا كان الثاني إنَّما قصَدَ أنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، فهذا هو الذي عليه اللَّعنُ، واللَّعنُ الذي في الحديثِ قد يَكونُ لخِسَّةِ الفِعْلِ؛ لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ، أما بالنِّسبةِ إلى المحلَّلِ له فظاهِرٌ، وأمَّا المحلِّلُ فإنَّه كالتَّيسِ يُعيرُ نفْسَه بالوَطْءِ لغرَضِ الغيرِ.