‌‌باب ما جاء في النهي عن التبتل1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في النهي عن التبتل1

حدثنا أبو هشام الرفاعي، وزيد بن أخزم الطائي، وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل»: وزاد زيد بن أخزم في حديثه، وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] وفي الباب عن سعد، وأنس بن مالك، وعائشة، وابن عباس.: «حديث سمرة حديث حسن غريب»، وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال: «كلا الحديثين صحيح»
‌‌

راعَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حاجاتِ النَّفسِ الإنسانيَّةَ بما يَتوافَقُ مع طَلبِ الآخرةِ مِن غيْرِ إجْحافٍ ولا إفراطٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ سَعدُ بنُ أبي وَقاصٍّ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأذَنْ لِعُثمانَ بنِ مَظْعونٍ رضِيَ اللهُ عنه في التَّبتُّلِ، والمُراد بالتَّبَتُّلِ: الانقطاعُ عن النِّكاحِ واعتزالُ النِّساءِ، وما يَتبَعُه مِنَ المَلاذِّ إلى العِبادةِ؛ لأنَّ تَرْكَ مَلاذِّ الحَياةِ والانقِطاعَ للعِبادةِ مِنَ الغُلُوِّ في الدِّينِ والرَّهبانيَّةِ المَذمومةِ. ويَذكُرُ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه لو أَذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لابنِ مَظْعونٍ رَضِيَ اللهُ عنه في تَركِ النِّكاحِ «لاخْتَصَيْنا»، والخِصاءُ: هو الشَّقُّ على الأُنْثَيَيْـنِ وانتِزاعُهما. وقولُ سَعدٍ رضِيَ اللهُ عنه: «اخْتَصَيْنا»؛ لإرادةِ المُبالَغةِ، أي: لَبالَغْنا في التَّبتُّلِ حتَّى يُفضِيَ بِنا الأمرُ إلى الاخْتِصاءِ، ولم يُرِدْ به حَقيقةَ الاختِصاءِ؛ لأنَّه حَرامٌ، وقيل: بلْ هو على ظاهرهِ، وكان ذلك قبْل النَّهيِ عن الاختِصاءِ.