‌‌باب ما جاء في الوتر بثلاث

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الوتر بثلاث

حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر، فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه»، وفي الباب عن عائشة، وجابر، والفضل بن عباس، وأبي أيوب، وابن عباس: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق "
‌‌

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُدوامُ على قِيامِ اللَّيلِ، ويَحُثُّ أمَّتَه على المُحافَظةِ علبه؛ لِما فيه مِن الفضلِ الجزيلِ، وكان يُصلِّي سُنَّةَ الفجرِ ويُحافِظُ عليها ويأمُرُ بها، ويَحُضُّ عليها.
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان "يُصلِّي مِن اللَّيلِ"، أي: قيامَ اللَّيلِ، "مَثْنى مَثنى"، أي: اثنتَين اثنتَين، أي: يُصلِّي ركعتَينِ ركعتَين، فلا يُصلِّي أكثرَ مِن ركعَتَين بسَلامٍ واحدٍ، "ويوتِرُ برَكعةٍ" واحدةٍ، وهو أقلُّ الوِترِ، و"كان" النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "يُصَلِّي الرَّكعتَينِ"، أي: ركعتَيْ سُنَّةِ الفَجْرِ، "والأذانُ"، أي: الإقامةُ لصلاةِ الفجرِ، "في أُذنِه" لِقُربِ صَلاتِه مِن الإقامةِ، أي: إنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُسرِعُ في أداءِ ركعَتَي الفجرِ إسراعَ مَن يسمَعُ إقامةَ الصَّلاةِ؛ خشيةَ فواتِ أوَّلِ الوقتِ، ومُقتَضى ذلك تخفيفُ القراءةِ فيهما.