باب ما جاء في الوتر في السفر 2

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في الوتر في السفر 2

 حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر
عن ابن عباس وابن عمر، قالا: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة (2).

كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.