‌‌باب ما جاء في الوضوء من الموطإ

‌‌باب ما جاء في الوضوء من الموطإ

عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده»، 
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطإ»،
وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه
وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة
 
وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له: هود، وإنما هو، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهذا الصحيح

أمرَتِ الشَّريعَةُ الإسْلاميَّةُ بالطَّهارَةِ، وإزالَةِ النَّجاسَةِ، ويَسَّرَتْ أسْبابَ إزالَتِها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ امرأةً سألَتْ أمَّ سلَمَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقالَت: إنِّي امرأةٌ "أُطيلُ ذَيْلِي"، أي: أُطيلُ طرَفَ ثَوْبي، فيمَسُّ الأرضَ، "وأمْشِي في المكانِ القَذِرِ"، أي: الموجودِ بهِ نجاسَةٌ؛ والمعنى أنَّ ثوْبَها يُصابُ من تلك النَّجاسَةِ، فقالت أمُّ سلَمَةَ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "يُطهِّرُه ما بعدَه"، أي: يطهِّرُه المكانُ الَّذي بعدَه بإزالَتِه النَّجاسَةَ الَّتي التَّصقَتْ بالثَّوبِ، وقيل: هذا في النَّجاسَةِ اليابِسَةِ، وليس في المائعَةِ من البَوْلِ، ونحوِه، وقيل: المعنى: تقَذَّرَ الشَّخصُ من المكانِ، فيمُرُّ بعدَه بالمكانِ الطيِّبِ، فيَنسى أثَرَ الأوَّلِ، لا أنْ يَعْلَقَ شيءٌ من القَذَرِ في ثوْبِه.
وفي الحَديثِ: بيانُ يُسْرِ الشَّريعَةِ الإسْلاميَّةِ.
وفيهِ: إطالَةُ النِّساءِ لأذْيالِ أثْوابِهنَّ.