باب ما جاء في ترك الصلاة3
سنن الترمذى
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ويوسف بن عيسى، قالا: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، ح وحدثنا أبو عمار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، ح وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، عن 4740 عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» وفي الباب عن أنس، وابن عباس: «هذا حديث حسن صحيح غريب»
الصَّلاةُ هي الرُّكنُ الثَّاني في الإسلامِ، وهي عَمُودُ الإسلامِ، مَن قام بها على وجْهِها نجَا، ومَن فرَّط فيها، فلا يلُومنَّ إلَّا نفْسَه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "العهْدُ الَّذي بينَنا وبينهم الصَّلاةُ"، قيل: يَعني المنافِقينَ، ويكونُ المَعنى أنَّ ما بينَنا وبينَهم مِن أَعمالٍ ظاهِرةٍ تجعَلُهم تَسْرِي عليهم أحْكامُ الإسلامِ هي الصَّلاةُ، وقيل: العَهدُ الذي بَينَنا وبَينَ الكُفَّارِ الصَّلاةُ؛ "فمَن ترَكَها فقدْ كفَر"، أي: إذا ترَكوها دخَلوا في حُكْمِ الكفَّارِ، وسَرَتْ عليهم أحكامُهم.
وقدْ أجمَعَ المسلمونَ على أنَّ مَن جَحَدَ فرْضَ الصَّلاةِ كافرٌ كُفرًا أكبرَ مُخرِجًا مِن المِلَّة، ومِثلُه مِثلُ سائرِ الكفَّارِ باللهِ وملائكتِه وكُتبِه ورُسلِه، وأمَّا مَن تَركَها كسلًا وتهاونًا من غير جَحْدٍ لفَرْضِها؛ فقد اختَلفَ العلماءُ في حُكمِه، وأقربُ الأقوالِ في ذلك: أنَّ مَن ترَكَها بالكليَّةِ تَهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، واستدلُّوا بهذا الحديثِ وأدلَّةٍ أُخرى مِن القُرآنِ والسُّنة، كقول الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} فمَن ترَك الصلاةَ استحقَّ دُخولَ النَّارِ، ثم قال: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [مريم: 59]؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشَّهواتِ غيرُ مؤمنينَ، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31]؛ فبَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كَونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ، وقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-كما في صَحيحِ مُسلمٍ-: "إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ"، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، أمَّا مَن تَرَكَ صلاةً أو صَلاتَينِ فلا يُقال له: ترَكَ الصَّلاة، بل هو مُقصِّرٌ ووقَع في ذَنبٍ عَظيمٍ وهو على خَطرٍ كبيرٍ، ويَلْزَمُه التَّوبةُ وأداءُ الصَّلواتِ.
وفي الحديثِ: ثبُوتُ أحكامِ الإسلامِ بالظَّاهِرِ مِن حالِ الرَّجلِ دون باطِنِه.