من حلف فاستثنى
سنن النسائي
أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم ما يُيسِّرُ عليهم في القَسَمِ؛ حتَّى لا يقَعوا في حرَجِ الكفَّاراتِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن حلَف على يَمينٍ"، أي: أَقسَم، "فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: استَثْنى في قَسَمِه وعَلَّقه بذِكرِ المشيئةِ، "فهو بالخِيارِ: إنْ شاء أَمضى"، أي: بَرَّ قَسَمَه وأنفَذَه، "وإنْ شاء ترَك"، أي: فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه لم يَحنَثْ في يَمينِه