‌‌باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت2

حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت، قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر، إلا الكلب والخنزير، واحتج بهذا الحديث، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والحميدي، وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، جلد ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال: الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه
وفي الباب عن سلمة بن المحبق، وميمونة، وعائشة. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه، عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن ميمونة، وقال: أحتمل أن يكون روى ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن ميمونة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
‌‌

بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأحكامَ المُتعلِّقةَ بالانتِفاعِ بالحَيواناتِ وجُلودِها، وكيفيَّةَ تَطهيرِ جُلودِ الحَيواناتِ؛ المذبوحةِ منها والميِّتةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طهُرَ"، والإهابُ: جِلْدُ الحيوانِ، والمُرادُ به هنا: جِلْدُ الميتةِ، وإلَّا فجِلْدُ الحَيوانِ المذبوحِ الَّذي يُؤكَلُ طاهِرٌ على كلِّ حالٍ، دُبِغَ أو لم يُدبَغْ، والدِّباغُ هو تَطهيرُ وتَنظيفُ الجِلدِ بالملحِ أو أيِّ مادةٍ أُخرى، ثمَّ تَجفيفُه، والمعنى: أنَّ كلَّ جِلْدٍ يَصِحُّ استِخدامُه بَعدَ الدِّباغِ؛ لأنَّه أصبَحَ طاهرًا، إلَّا ما ورَدَ النَّصُّ بتَحريمِه، كالخِنزيرِ والكلْبِ.أو يكون المقصودُ: أنَّ الدِّباغَ يُطهِّرُ جِلدَ المأكولِ؛ لِمَا في الصَّحيحَينِ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "وجَد شاةً ميِّتةً، أُعطِيتْها مولاةٌ لمَيمونةَ مِن الصَّدقةِ، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: هلا انتفعتُم بجِلدِها؟ قالوا: إنَّها ميتةٌ: قال: إنَّما حُرِّمَ أكلُها"؛ فيُفهمُ منه: أنَّ الدِّباغَ يُطهِّرُ جِلدَ المأكولِ لحَمُه.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ الميتةِ.