باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
سنن الترمذى
حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: " {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] "،: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان»، «وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث»، " وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق "
_________
قَوْلُهُ : ( عَلَى حِيَالِهِ ) أَيْ فِي جِهَتِهِ وَتِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَالْحِيَالُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْخَفِيفَةِ قُبَالَةُ الشَّيْءِ ، وَقَعَدَ حِيَالَهُ وَبِحِيَالِهِ أَيْ بِإِزَائِهِ .
و قَوْلُهُ : ( لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ ) أَيْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ( لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : تَابَعَهُ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمُلَقَّبُ بِسَنْدَلٍ عَنْ عَاصِمٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ : إِلَّا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ مُشَارِكٌ لِأَشْعَثَ فِي الضَّعْفِ بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ أَسْوَأَ حَالًا مِنْهُ فَلَا عِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِمُتَابَعَتِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِيُسْتَفَادَ ، انْتَهَى . كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي . قُلْتُ : يُؤَيِّدُ حَدِيثَ الْبَابِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ : قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهَا إِلَى اللَّهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ فِي سُبُلِ السَّلَامِ بَعْدَ ذِكْرِهِ : وَفِيهِ أَبُو عَيْلَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، انْتَهَى .