باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة
سنن الترمذى
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا»، وفي الباب عن ابن عمر،: «حديث أبي هريرة حديث حسن» وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، والاختصار: هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا "
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه رَضيَ اللهُ عنهم أُمورَ دِينِهم، وكان يخُصُّ الصَّلاةَ بمَزيدِ اهتمامٍ، حيثُ كَثُرَتْ مَواعِظُه فيما يَتعلَّقُ بأمرِها؛ لِمَا لها مِن شأنٍ عَظيمٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أَبو هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُصلِّي الرَّجلُ مُختصِرًا، أي: وَاضعًا يَدَهُ -أو يَديِه- على خاصِرتِه، والخاصِرةُ: هيَ وسَطُ الإنسانِ مِمَّا يلي الظَّهرَ، والمقصودُ: ألَّا يَفعَلَ المُصلِّي هذِه الفِعلةَ حالَ صَلاتِه؛ لِمَا في هذِه الهيئةِ مِن أُمورٍ تُنافي الخُشوعَ في الصَّلاةِ، ولأنَّها تُوحِي بالتَّكبُّرِ، وقيل: لأنَّها تُشبِهُ هَيئةَ الصَّليبِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الهَيئاتِ المُستقبَحةِ والمنافيةِ للخُشوعِ في الصَّلاةِ.