باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة
سنن الترمذى
حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معيقيب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: «إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة»،: «هذا حديث حسن صحيح»
الصَّلاةُ مِن أعظمِ القُرُباتِ، وأجَلِّ المقاماتِ، ووُقوفُ العَبدِ بيْنَ يدَيْ ربِّه عزَّ وجلَّ يَقْتضي الخُشوعَ له، فلا يَنشغِلُ المُصلِّي إلَّا به جلَّ وعَلا.
وفي هذا الحديثِ نَهْيٌ عن كَثرةِ الحَرَكةِ التي قدْ تَشغَلُ العبدَ في صَلاتِه، وتُفسِدُ عليه خُشوعَه فيها؛ فقد كان مَسجِدُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَفروشًا بالحصَى، وكانوا يُصَلُّونَ على الأرضِ، فرُبَّما كان مَوضعُ السُّجودِ غيرَ مُعتدلٍ، فيَنشغِلُ الساجدُ بتَعديلِه وتَسويتِه بمَسْحِه بيَدِه، فيَحْكي الصحابيُّ مُعَيْقِيبُ بنُ أبي فاطمةَ الدَّوسيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في شَأنِ الرَّجلِ الذي يُسوِّي التُّرابَ في المكانِ الذي يَسجُدُ فيه: إنْ كُنتَ مُسَوِّيًا التُّرابَ فافعَلْ مرَّةً واحدةً، فأُجيزَتْ له المَرَّةُ؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُلُ بها، ولئلَّا يَتأذَّى بالحَصَى في سُجودِه، وحتى لا يَتكرَّرَ العملُ فيَخرُجَ إلى شِبهِ العبَثِ. وذَكَرَ الرَّجُلَ ولم يَذكُرِ المرأةَ؛ تَغلِيبًا، وإلَّا فالحُكمُ جارٍ في الذَّكَرِ والأُنثى مِن المكلَّفينَ.
وفي الحديثِ: إزالةُ كلِّ ما يَشغَلُ المُصلِّيَ ويَحولُ بيْنه وبيْن الخُشوعِ في الصَّلاةِ.
وفيه: أنَّ العمَلَ اليَسيرَ لا يُفسِدُ الصَّلاةَ.