‌‌باب ما جاء في خليط البسر والتمر1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في خليط البسر والتمر1

حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها» وفي الباب عن جابر، وأنس، وأبي قتادة، وابن عباس، وأم سلمة، ومعبد بن كعب، عن أمه: هذا حديث حسن صحيح
‌‌

في هذا الحديثِ يروي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الزَّبيبِ والتَّمر والبُسْرِ والرُّطَبِ، والمقصودُ بالنَّهيِ: هو أنْ يُخلَطَ الزَّبيبُ والتَّمرُ معًا، أو البُسْرُ -وهو البلَحُ في حالةِ الاصفرارِ قبْلَ أنْ يَصِيرَ رُطَبًا- والرُّطَبُ، بمعْنى ألَّا يُنقَعَ نَوعانِ منهما معًا في الماءِ، وهو مُصرَّحٌ به في الرِّوايةِ الأخرى عند مُسلِمٍ الَّتي قال فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تجمَعوا بين الرُّطَبِ والبُسْرِ، وبيْن الزَّبيبِ والتَّمرِ نَبيذًا»، أي: لا تَنْبِذوا النَّوعينِ معًا في الماءِ، والانتباذُ إلقاءُ شَيءٍ مِن هذه الأنواعِ في الماءِ ليُنقَعَ فيه ويَأخُذَ الماءُ حَلاوتَه، والعلَّةُ مِن هذا النَّهيِ أنَّ خَلْطَ نَوعينِ مِن الأنواعِ المذكورةِ مَعًا يُسرِعُ مِن تَخمُّرِ الشَّرابِ وتَحوُّلِه إلى شَرابٍ مُسكِرٍ.