باب ما جاء في صلاة المريض
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة
عن عمران بن حصين، قال: كان بي الناصور، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع، فعلى جنب" (1).
اليُسرُ ورفْعُ الحرَجِ مِن أبرَزِ خَصائصِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وقدْ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَهلًا يَسيرًا، يُحِبُّ ما يُخفِّفُ عن أُمَّتِه، ويَرفَعُ عنهم الضِّيقَ والحَرَجَ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان مَريضًا «بالبواسيرِ»، وهو مَرَضٌ يُصيبُ فَتْحةَ الشَّرَجِ يَصعُبُ معه الحركةُ والجُلوسُ والقيامُ، فسَأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ مع هذا المرَضِ، والسُّؤالُ يَشمَلُ الفَريضةَ والنافلةَ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ووَجَّهَه أنْ يُصلِّيَ قائمًا، فإنْ لمْ يَقدِرْ أنْ يُصلِّيَ قائمًا بسَببِ مَرضِه؛ بأنْ وَجَدَ مَشقَّةً شَديدةً في القيامِ، أو خاف زِيادةَ مَرَضٍ، أو هَلاكًا؛ فلْيُصَلِّ قاعدًا، فإنْ لمْ يَقدِرْ على الصَّلاةِ قاعدًا فلْيُصلِّ واضعًا جَنْبَه على الأرضِ، ولم يُحدِّدْ أيَّ جَنبٍ، إلَّا أنَّه يُقدِّمُ الأيمنَ ما استطاعَ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ على أيِّ وضْعٍ لغَيرِ القادرِ على الوقوفِ فيها.
وفيه: التَّيسيرُ في العِباداتِ على المريضِ، ونحْوِه.