باب ما جاء في فضل النكاح 2

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في فضل النكاح 2

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا محمد ابن مسلم، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم ير (3) للمتحابين مثل النكاح" (4).

‏ ‏قَوْله ( لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْل النِّكَاح ) ‏ ‏لَفْظ مُتَحَابَّيْنِ يَحْتَمِل التَّثْنِيَة وَالْجَمْع وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْن اِثْنَيْنِ مَحَبَّة فَتَلِك الْمَحَبَّة لَا يَزِيدهَا شَيْء مِنْ أَنْوَاع التَّعَلُّقَات بِالتَّقَرُّبَاتِ وَلَا يُدِيمهَا مِثْل تَعَلُّق النِّكَاح فَلَوْ كَانَ بَيْنهمَا نِكَاح مَعَ تَلِك الْمَحَبَّة لَكَانَتْ الْمَحَبَّة كُلّ يَوْم بِالِازْدِيَادِ وَالْقُوَّة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم.