باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته3
سنن الترمذى
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا فطر بن خليفة قال: حدثني منذر وهو الثوري، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» قال: «فكانت رخصة لي» هذا حديث صحيح "
كانتْ كُنيةُ رُسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أبا القاسِمِ، وكان صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد نَهى أن يَتكنَّى غيرُه بكُنيتِه، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أذِنَ له في ذلك بعدَ أنْ يَموت، فيَقولُ: "أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ وُلِد لي بعدَك، أُسمِّيه محمَّدًا، أو أُكنِّيه بكُنيَتِك؟"، أي: هل يَجوزُ ويَصِحُّ أن أُسمِّيَ مَولودي بعدَك محمَّدًا أو أُكنِّيَه أبا القاسمِ بعدَ وَفاتِك؟ فقال صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نعَم"، فقال عليٌّ رَضِي اللهُ عنه: "فكانتْ رُخصةً لي"، أي: كانتْ هذه الإباحةُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم رُخصةً لي في أن أُسمِّيَ مِن أبنائي وذُرِّيَّتي محمَّدًا وأُكنِّيَه بأبي القاسمِ، وقيل: إنَّ النَّهيَ كان مُقيَّدًا بزَمانِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، أمَّا بعدَ موتِه فيُمكِنُ التَّسمِّي باسمِه، والتَّكنِّي بكُنيَتِه، والجَمعُ بينَهما بعدَه لِرَفعِ الالْتِباسِ، ولكنَّ البَعضَ الآخَرَ مِن العُلماءِ تمَسَّك بالنَّهيِ عن التَّكنِّي بأبي القاسمِ مُطلَقًا، معَ جَوازِ التَّسمِّي باسمِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فقط، وقالوا: إنَّما الرُّخصةُ لعليِّ بنِ أبي طالبٍ وحْدَه.