باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
سنن الترمذى
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.: «حديث علي حديث حسن صحيح»، «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم «، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»
م يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَك شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ خَيْبرَ عن أمرَيْنِ: مُتْعةِ النِّساءِ، وأكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنْسيَّةِ. وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحْوَ 173 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقد غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجْرةِ.
والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القيامةِ.
وأمَّا الحُمُرُ الإنْسيَّةُ فهي الَّتي تَألَفُ البُيوتَ، وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبيحَتْ في أحاديثَ أُخْرى.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن زَواجِ المُتْعةِ.
وفيه: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.