باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة2
سنن الترمذى
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد»: هذا حديث حسن
البَيعُ والشِّراءُ من الأُمورِ التي تُلازِمُ الإنْسانَ في حَياتِه؛ وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للأُمَّةِ ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأْسَ بالحَيَوانِ"، أي: ببَيعِ الحَيَوانِ، "واحِدٌ باثْنَينِ"، أي: بَدَلًا فيُعْطي واحِدًا ويَأخُذُ اثْنَيْنِ "يَدًا بيَدٍ"، أي: بشَرطِ أنْ يَقبِضَ كُلٌّ من المُتَعاقِدَينِ البَدَلَ من الآخَرِ في المَجلِسِ، ولا يُؤَخِّرَ البَدَلَ، وفي رِوايَةِ ابنِ ماجَهْ: "وكَرِهَه نَسيئَةً"، فإنْ كان أحدُ البَدَلينِ حاضِرًا، والآخَرُ مُؤَجَّلًا، اختَلَفَ فيه أهلُ العِلْمِ، فمنهم مَن أجازَه، ومنهم مَن لم يُجِزْه؛ حتى لا يَقَعَ الضَّرَرُ والغَرَرُ