‌‌باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

سنن الترمذى

‌‌باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار»، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، «حديث عائشة حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها " وهو قول الشافعي قال: «لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف»، قال الشافعي: " وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة "
‌‌

أمَر اللهُ عزَّ وجلَّ المرأةَ بسَتْرِ عورَتِها، وخاصَّةً في الصَّلاة؛ وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ"، أي: لا تَكونُ الصَّلاةُ مَقبولةً مِنَ المرأةِ الَّتي بلَغَت سِنَّ الحيضِ وأصبَحَ يَجْري علَيها القلَمُ،"إلَّا بخِمارٍ"، والمراد بالخِمارِ هنا: غِطاءُ الرَّأسِ والعُنقِ.