‌‌باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم1

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا» وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح»، " والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم "
‌‌

أوْضَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصِّيامِ، ووضَّحَ ضوابِطَه، ووقْتَه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ"، أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ، "بيومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يَومينِ من شَعبانَ لا على جِهةِ التعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوفًا أن يكونَ مِن رمضانَ، "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم"، أي: أنَّه ليس نَهيًا عامًّا، بل اسْتُثْنِيَ منه مَن كان له عادةٌ؛ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يكونُ من عادةِ البعضِ صِيامُه، "صُوموا لرُؤْيتِه، وأفْطِروا لرُؤيتِه"، أي: ابْدَؤوا صِيامَ رمضانَ عندما تَرَوا هِلالَه، وأتِمُّوا صِيامَ الشَّهرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شوَّالٍ، "فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثينَ ثُمَّ أفْطِروا"، أي: فإنْ منَعَ مِن رُؤيةِ الهِلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، فأكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهرِ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ أفْطِروا بعدَ انتهاءِ الشَّهرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ. وفي رِوايةِ أبي داودَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "والشَّهرُ تِسعٌ وعشرونَ"، أي: والشَّهرُ قد يأتي ثلاثينَ يومًا، وقد يأتي تِسعةً وعشْرين يومًا.
وفي الحديثِ: الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه.
وفيه: بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ.