باب ما لا يجوز من الثمرة فى الصدقة.

باب ما لا يجوز من الثمرة فى الصدقة.

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا فى الصدقة. قال الزهرى لونين من تمر المدينة. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهرى.

( الجعرور ) : بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها قال في القاموس : هو تمر رديء ( ولون الحبيق ) : بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف كزبير تمر دقل ونوع رديء من التمر منسوب إلى ابن أبي حبيق اسم رجل ( لونين ) : أي نوعين . وفيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر ، وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة 

وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك ( أسنده أيضا أبو الوليد ) : كما أسنده سفيان بن حسين عن الزهري  وكذا أسنده عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري وروايته عند النسائي ، فهؤلاء الثلاثة أسندوا الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وأما زياد بن سعد عن الزهري فجعله من كلام الزهري وروايته في الموطأ