‌‌باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

‌‌باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف - المعنى - قالا: ثنا سفيان، عن أبان بن تغلب، قال أبو داود : قال زهير: ثنا الكوفيون أبان وغيره ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع»

لصلاة الجماعة ضوابط وقواعد ينبغي مراعاتها وتعلمها، ومن أهم هذه القواعد الاقتداء التام بالإمام؛ فإنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد طبق الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوضحه هذا الحديث، حيث يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، وانتصب المأمومون خلفه من ركوعهم، ظلوا قياما على حالهم، ولم يحن أحد منهم ظهره، ولم يبادر إلى السجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يضع جبهته على الأرض، ثم يسجدوا من ورائه صلى الله عليه وسلم