‌‌باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

‌‌باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

حدثنا الربيع بن نافع، ثنا أبو إسحاق يعني الفزاري ، عن أبي إسحاق ، عن محارب بن دثار، قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء «أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم»

لصلاة الجماعة ضوابط وقواعد ينبغي مراعاتها وتعلمها، ومن أهم هذه القواعد الاقتداء التام بالإمام؛ فإنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد طبق الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوضحه هذا الحديث، حيث يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، وانتصب المأمومون خلفه من ركوعهم، ظلوا قياما على حالهم، ولم يحن أحد منهم ظهره، ولم يبادر إلى السجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يضع جبهته على الأرض، ثم يسجدوا من ورائه صلى الله عليه وسلم