باب ما يقطع الصلاة
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا عبد السلام بن مطهر، وابن كثير، المعنى أن سليمان بن المغيرة، أخبرهم عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال حفص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقطع صلاة الرجل»، وقال: عن سليمان، قال أبو ذر: " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة "، فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض، فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان»
( المعنى ) : أي المعنى واحد وألفاظهم مختلفة ( قال حفص ) : ابن عمر ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فحفص رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما عبد السلام وابن كثير فلم يرفعاه بل وقفاه على أبي ذر كما قال المؤلف بقوله ( قالا ) : يعني عبد السلام وابن كثير ( عن سليمان قال قال أبو ذر ) : فعبد السلام وابن كثير اقتصر على قول أبي ذر
( يقطع صلاة الرجل ) : اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلها , وقال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم , وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها
قاله النووي ( قيد آخرة الرحل ) : أي قدرها في الطول يقال هو قيد شبر وقيد شبر بمعنى واحد ( الحمار ) : فاعل يقطع , والكلب الأسود والمرأة عطف عليه ( فقلت ما بال الأسود )
أي فما حال الكلب الأسود فهو يقطع الصلاة دون غيره من الأحمر والأصفر والأبيض ( فقال الكلب الأسود شيطان ) : قال في فتح الودود حمله بعضهم على ظاهره , وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود , وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمي شيطانا انتهى
قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطول