باب ما يقطع فيه السارق

باب ما يقطع فيه السارق

 حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا حدثنا ح وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا ». قال أحمد بن صالح القطع فى ربع دينار فصاعدا.