باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي 3
سنن النسائي
أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو بن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود : أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة
قال الشيخ الألباني : صحيح
الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، وهو أيضًا دِينُ الطهارةِ والنَّظافةِ، وممَّا يدُلُّ على ذلك تَخفيفُه على النَّاسِ ومُراعاتُه لأحوالِهم
وفي هذا الحَديثِ يقولُ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه: كُنتُ رجُلًا مَذَّاءً، يعني: كَثيرًا ما يَخرَجُ منه المَذْيُ، وهو ماءٌ أبيضُ رَقيقٌ يَخرُجُ غالبًا عندَ ثَوَرانِ الشَّهوةِ، وعندَ مُلاعبةِ النِّساءِ والتَّقبيلِ، أو النَّظَرِ بشَهوةٍ، أو التَّذكُّرِ، أو بعْدَ البَولِ، وأغلَبُ ما يكونُ أنَّه يَتقدَّمُ خُروجَ المَنيِّ أو يَعقُبُه. وفي رِوايةِ أبي داودَ: «جَعَلْتُ أغْتَسِلُ منْهُ في الشِّتاءِ حتَّى تَشقَّقَ ظَهْرِي»، فبَيَّنَت أنَّ سَببَ سُؤالِه هو كَثرةُ اغتسالِه وما أثَّر ذلك على جَسَدِه مِن الأذَى ظَنًّا منه أنَّ ذلك مِن الجَنابةِ، فَطلَبَ مِنَ المِقدادِ بنِ الأسودِ أنْ يَسأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن خُروجِ المذْيِ وما يَجِبُ على مَن يَخرُجُ منه، وإنَّما استَحْيا علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأنَّه زَوجُ فاطمةَ ابنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا الحياءُ مَحمودٌ؛ لأنَّه لم يَمنَعْه مِن تَعلُّمِ ما جَهِلَ وبَعْثِ مَن يَقومُ مَقامَه.فسَألَ المِقدادُ رَضيَ اللهُ عنه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له: «فيه الوضوءُ»؛ فمَن خرَجَ منه المذْيُ يَجِبُ عليه الوُضوءُ فقطْ لا الغُسلُ، وفي الصَّحيحَينِ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَه بغَسلِ ذَكَرِه مع الوُضوءِ
وفي الحَديثِ: حُسنُ العِشرةِ مع الأصهارِ، وأنَّ الزَّوجِ يَنبغي له ألَّا يَذكرَ ما يَتعلَّقُ بجِماعِ النِّساءِ والاستِمتاعِ بِهنَّ بحَضْرةِ أبيها وأخيها وابنِها وغيرِهم مِن أقاربِها
وفيه: بَيانُ حِرصِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم على استِبيانِ مَسائلِ الطَّهارةِ وأحكامِ الشَّرعِ