باب ماجاء في الوتر
بطاقات دعوية
وعن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمَرَ كانَ يسلِّمُ بينَ الركعةِ والركعتَين في الوِترِ، حتى يَأمُرَ ببعضِ حاجتهِ.
الوِترُ هو آخِرُ صَلاةٍ يُصلِّيها المسلِمُ بعْدَ التَّنفُّلِ في صَلاةِ اللَّيلِ،
وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ التابعيُّ نافعٌ مَولى عَبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يُسلِّمُ بيْنَ الرَّكعةِ والرَّكعتَينِ في الوِتْرِ، فكان يَفصِلُ بيْن رَكَعاتِ الوِتْرِ الثَّلاثِ؛ فيُصلِّي رَكعتَينِ، ثمَّ يَجلِسُ لِيَأتِيَ بالتَّشهُّدِ، ثم يُسلِّمُ، ثمَّ يَقومُ فيُصلِّي رَكعةً واحِدةً، «حتى يَأمُرَ ببَعضِ حاجتِه»، أي: إنَّ فِعْلَه هذا كان مُسبَّبًا ولحاجةٍ، وإنَّ عادتَه في صَلاةِ الوِتْرِ أنَّه كان يُصلِّي الثَّلاثَ الرَّكَعاتِ مَوصولةً.
وهذا بَيانٌ لكَيفيَّةِ صَلاةِ الوِترِ؛ وأنَّها إمَّا أنْ تُصلَّى ثَلاثَ رَكَعاتٍ متَّصِلةً بتَسليمٍ واحدٍ، وإمَّا أنْ تُصلَّى مُنفصِلةً بتَسليمتَينِ، فتُصلَّى رَكعتَينِ أوَّلًا ويُسلَّمَ مِنهما، ثمَّ يأتيَ بَركعةٍ ثالثةٍ ويُسلَّمَ منها.