‌‌باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

‌‌باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»

تدريب الولد على الصلاة منذ صغره أمر ضروري ومهم، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين"، أي: إنه إذا أتم سبع سنين يشرع في حضه على الصلاة وتعليمه إياها، وأمره بها مرة ترغيبا ومرة ترهيبا، والمراد بالصبي: الولد عامة غلاما كان أو جارية، والمراد بالآمر هم الأولياء، "وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"، أي: يضرب عليها ضربا غير مبرح إن تركها
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة هنا هو من باب تعويده وتدريبه عليها، لا من باب التكليف، حتى إذا ما أتم الولد بلوغه كان قد اعتاد عليها دون تفريط منه أو تقصير
وفي الحديث: أهمية الصلاة، وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لها عن سائر العبادات بأمر الصغار بها