باب مسح الحصى في الصلاة

بطاقات دعوية

باب مسح الحصى في الصلاة

عن معيقيب - رضي الله عنه - قال ذكر للنبي (1) - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. (م 2/ 75)

الصَّلاةُ مِن أعظمِ القُرُباتِ، وأجَلِّ المقاماتِ، ووُقوفُ العَبدِ بيْنَ يدَيْ ربِّه عزَّ وجلَّ يَقْتضي الخُشوعَ له، فلا يَنشغِلُ المُصلِّي إلَّا به جلَّ وعَلا.
وفي هذا الحديثِ نَهْيٌ عن كَثرةِ الحَرَكةِ التي قدْ تَشغَلُ العبدَ في صَلاتِه، وتُفسِدُ عليه خُشوعَه فيها؛ فقد كان مَسجِدُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَفروشًا بالحصَى، وكانوا يُصَلُّونَ على الأرضِ، فرُبَّما كان مَوضعُ السُّجودِ غيرَ مُعتدلٍ، فيَنشغِلُ الساجدُ بتَعديلِه وتَسويتِه بمَسْحِه بيَدِه، فيَحْكي الصحابيُّ مُعَيْقِيبُ بنُ أبي فاطمةَ الدَّوسيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في شَأنِ الرَّجلِ الذي يُسوِّي التُّرابَ في المكانِ الذي يَسجُدُ فيه: إنْ كُنتَ مُسَوِّيًا التُّرابَ فافعَلْ مرَّةً واحدةً، فأُجيزَتْ له المَرَّةُ؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُلُ بها، ولئلَّا يَتأذَّى بالحَصَى في سُجودِه، وحتى لا يَتكرَّرَ العملُ فيَخرُجَ إلى شِبهِ العبَثِ. وذَكَرَ الرَّجُلَ ولم يَذكُرِ المرأةَ؛ تَغلِيبًا، وإلَّا فالحُكمُ جارٍ في الذَّكَرِ والأُنثى مِن المكلَّفينَ.
وفي الحديثِ: إزالةُ كلِّ ما يَشغَلُ المُصلِّيَ ويَحولُ بيْنه وبيْن الخُشوعِ في الصَّلاةِ.
وفيه: أنَّ العمَلَ اليَسيرَ لا يُفسِدُ الصَّلاةَ.