باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم، على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

بطاقات دعوية

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم، على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

عن عائشة رضي الله عنها تقول: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}؛ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف [مكان قيامه عليه 5/ 177] (وفي رواية: أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف 3/ 195)

لَمَّا كان اليَتيمُ لا يَستطيعُ تَدْبيرَ شُؤونِه، شُرِعَ تَعيينُ وَلِيٍّ عليه، يَقومُ بِتَصريفِ أُمورِه ومَباشَرةِ أموالِه والعِنايةِ بها، وأمَرَ اللهُ تعالَى وَليَّ اليَتيمِ بعَدَمِ تَبديدِ أموالِه، أو تَبدُّلِ الخَبيثِ بالطيِّبِ مِن أموالِه.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنه عن المُرادِ بِقولِه تعالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، فتَذكُرُ أنَّها نَزَلَت في وَليِّ اليَتيمِ، الَّذي يُلازِمُه ويَعتكِفُ عليه، ويَرْعى مالَه ويُحافِظُ عليه، ومعْنى الآيةِ: إذا كانَ وَليُّ اليتيمِ -واليَتيمُ: هو مَن مات أبوهُ ولم يَبلُغْ سِنَّ التَّكليفِ- لَديْه ما يَستغني به عَنِ الأخْذِ مِن مالِ اليتيمِ، فلا يَأخُذْ منه شَيئًا أُجرةً على قِيامِه بِشُؤونِه، ولْيَتعفَّفْ عَن ذلك، وإنْ كان هذا الوليُّ فَقيرًا مُحتاجًا، فإنَّه يَأخُذُ منه قدْرَ ما يَكفيه دُونَ تَعَدٍّ بما يُؤدِّي إلى إتلافِ أموالِ اليتيمِ.