باب من أولم بأقل من شاة

بطاقات دعوية

باب من أولم بأقل من شاة

عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير.

الوليمةُ هي كلُّ طَعامٍ يُصنَعُ لِسُرورٍ حادثٍ مِن نِكاحٍ أو ختانٍ، والمشهورُ عندَ إطلاقِها أنَّها تكونُ على وَليمةِ الزَّواجِ.
وفي هذا الحديثِ تَروي صَفِيَّةُ بنتُ شَيبةَ -وقد اختُلِفَ في صُحبَتِها- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صنَعَ وَلِيمةً عندما تَزوَّجَ بَعضَ نسائِه، قِيلَ: إنَّها أُمُّ سلَمةَ رضِيَ اللهُ عنها، «بِمُدَّينِ مِن شَعيرٍ» والمُدُّ: هو مِقدارُ مِلْءِ اليدَينِ،
وقدْ ورَد اختِلافُ فِعْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الوَلائمِ على زَوْجاتِه، وهو يَدُلُّ على أنَّ الولِيمَةَ تكونُ بأيِّ شَيءٍ يَقدِرُ عليه المسلِمُ وقْتَ الزَّواجِ دونَ إسْرافٍ وفخْرٍ، وليس في قوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوْفٍ في الصَّحيحينِ: « أوْلِمْ ولو بشَاةٍ» منْعٌ لِمَا دونَ ذلك، وإنما جعَل الشَّاةَ غايَةً في التَّقليلِ؛ لِيَسارِ عبدِ الرَّحمنِ وغِناهُ، وأنَّها ممَّا يُستطاعُ، وقدْ أوْلَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صَفِيَّةَ رضِيَ اللهُ عنها بحَيْسٍ -وهو طَعامٌ يُصنَعُ مِن التَّمرِ والأقطِ والسَّمنِ- ولو وَجَد حينئذٍ شاةً لأَوْلَم بها؛ لأنَّه كان أجوَدَ النَّاسِ وأكرَمَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي الحَديثِ: الحَثُّ على الوَليمةِ عند العُرسِ حَسَبَ استطاعةِ الإنسانِ وقُدْرَتِه.