باب من اشترط الخلاص
سنن ابن ماجه
حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام عن قتادة، عن الحسن
عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بيع البيع من رجلين، فالبيع للأول" (1).
قال أبو الوليد: في هذا الحديث إبطال الخلاص (2).
قَوْلُهُ : ( إِذَا بِيعَ الْمَبِيعُ . . . إِلَخْ ) مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ ، أَيِ : الْمَبِيعُ وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ مَعَ الثَّانِي أَنَّ عَلَيْهِ خَلَاصَ الْمَبِيعِ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا فَائِدَةَ فِيهِ .