باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»
للصلاة أركان وواجبات لا تصح ولا تتم إلا بها، وفي هذا الحديث يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركن من أركان الصلاة، وهو قراءة سورة الفاتحة، فأخبر أنه لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، ولا تصح الصلاة بدونها، فيقرؤها الإمام والمنفرد، وينصت ويستمع المأموم إذا قرأها الإمام في الجهرية؛ لحديث الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه: «... وإذا قرأ -يعني: الإمام- فأنصتوا»
وفي الحديث: الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة