باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟
سنن ابن ماجه
حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عامر
عن الزبير بن العوام: أنه حمل على فرس يقال له: غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها (1).
قَوْله ( فَرَأَى مُهْرًا إِلَخْ ) الْمُهْر بِالضَّمِّ وَلَد الْفَرَس وَالْأُنْثَى مُهْرَة وَالْفَلُوّ لِمُهْرٍ وَالْجَمْع أَفْلَاء كَعَدُوٍّ وَأَعْدَاء وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح