باب من جمع بينهما ولم يتطوع

بطاقات دعوية

باب من جمع بينهما ولم يتطوع

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بـ (جمع)، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح (57) بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما

الحجُّ هو الرُّكنُ الخامسُ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد بيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحجِّ بأقوالِه وأفعالِه، ونَقَلَها لنا الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم كما تَعلَّموها منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يَروي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَمَعَ بيْن المَغربِ والعِشاءِ جمْعَ تَأخيرٍ مع قصْرِ العِشاءِ رَكعتينِ، بجَمْعٍ -أي: بِمُزْدَلِفَةَ- بعْدَ نُزولِه مِن عَرَفاتٍ في لَيلةِ العاشرِ مِن ذي الحجَّةِ، وكانت كلُّ صَلاةٍ منهما بإقامةٍ، ولم يَتنفَّلْ بيْنهُما ولا بعْدَ كلِّ واحدةٍ منهُما.
وسُمِّيت المُزدلِفُة (جَمْعًا)؛ لأنَّها يُجمَعُ فيها بيْن الصَّلاتينِ المغربِ والعِشاءِ. وقيل: وُصِفَت بفِعلِ أهْلِها؛ لأنَّهم يَجتمِعون بها ويَزدَلِفون إلى اللهِ، أي: يَتقرَّبون إليه بالوقوفِ فيها. ومِن أسمائِها أيضًا المَشعَرُ الحرامُ. وتَبعُدُ عن عَرَفةَ حَوالَي (12 كم)، وهي مُجاوِرةٌ ومُلاصِقةٌ لمَشعَرِ مِنًى.
وفي الحديث: مَشروعيَّةُ الإقامةُ لكلٍّ مِن الصَّلاتينِ إذا جُمِعَ بيْنهما.