باب من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تجزه
بطاقات دعوية
عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار - رضي الله عنه - قد ذبح فقال عندي جذعة (1) خير من مسنة (2) فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. (م 6/ 75)