باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة
حدثنا القعنبى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصارى أن سهل بن أبى حثمة الأنصارى حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه فى السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما.
الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وفي حال القتال مع الكفار يصعب على المسلم أن يصلي الصلاة التامة؛ ولذلك شرع الله تعالى في حالة الحرب صلاة الخوف؛ تخفيفا وتيسيرا على المسلمين
وفي هذا الحديث يخبر صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، "أن صلاة الخوف"، أي: كيفية صلاة الخوف، "أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه" معه للصلاة، "وطائفة مواجهة العدو"، أي: تقف أمام العدو، "فيركع الإمام" بمن معه، "ركعة"، أي: ركوعا، "ويسجد"، أي: الإمام، "بالذين معه" سجدتين، "ثم يقوم"، أي: الإمام، فإذا استوى قائما ثبت قائما، "وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية" في حال قيام الإمام، "ثم سلموا" بعد تمام الركعتين قبل الإمام، "وانصرفوا" إلى مواجهة العدو، ووقفوا أمامهم، "والإمام قائم"، أي: في الركعة الثانية
قال: "فكانوا"، أي: ذهبوا، "وجاه العدو"، أي: جهة العدو، "ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا"، أي: لم يدخلوا في صلاة الإمام، "فيكبرون" تكبيرة الإحرام، "وراء الإمام، فيركع بهم"، أي: الإمام، "ويسجد بهم"، سجدتين، "ثم يسلم"، بعدما يتشهد، "فيقومون"، أي: الطائفة الثانية، "فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية"، أي: يصلون الركعة التي بقيت عليهم، "ثم يسلمون" بعد إتمام الركعة الثانية بركوعها وسجودها والتشهد؛ وبذلك يكون الجميع قد صلى ركعتين
وهذه إحدى الكيفيات المروية في صلاة الخوف؛ اتفقت كلها على أنها ركعتان، ولكن اختلفت في كيفية الصلاة خلف الإمام، وفي كيفية تسليم الإمام
وفي الحديث: أهمية الصلاة وأنها لا تسقط حتى في حال الحرب