‌‌باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

‌‌باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم ، عن عروة ، عن عائشة قالت: «كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض،» قال أبو داود : رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة، وعراك بن مالك، وأبو الأسود، وتميم بن سلمة، كلهم عن عروة، عن عائشة وإبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وأبو الضحى، عن مسروق، عن عائشة، والقاسم بن محمد، وأبو سلمة، عن عائشة لم يذكروا: وأنا حائض

المرأةُ الحائضُ طاهرٌ بدنُها طاهرٌ وكذا عَرَقُها، ولها أنْ تتَولَّى جميعَ الأعمالِ؛ مِنْ: طَبْخٍ وعَجْنٍ وخَبْزٍ، وتَعْمَلَ جَميعَ الأعمالِ كما في حياتها قَبْلَ مَجيءِ الحيضِ، غيرَ الصَّلاةِ والصَّومِ
وفي هذا الحَديثِ تقَولُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: "كنتُ أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَبيتُ في الشِّعارِ الواحِدِ"، والشِّعارُ هو الثَّوبُ الذي يَلِي الجَسَدَ، "وأنا حائضٌ طامثٌ، فإنْ أصابَهُ"، أي: فإنْ أصابَ ذلك الثَّوبَ "مِنِّي شَيءٌ"، أي: دَمٌ، "غَسَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَكانَه ولَمْ يَعْدُه"، تَعْني: أنَّه يَقْتَصِرُ على ذلك المَوضِعِ فقط ولا يَتجاوزُه، "ثُمَّ صلَّى فيه" في ذلك الشِّعارِ، "وإنْ أصاب" تَعْني: ثَوبَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم "مِنْهُ شيءٌ غَسَل مَكانَه، ولَمْ يَعْدُه، ثُمَّ صلَّى فيه"
وفي الحَديثِ: بيانُ سَعَةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ وتَيْسيرِها