‌‌باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

‌‌باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت: «بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي، ثم يسجد»

الصلاة عبادة روحية، يقف فيها العبد بين يدي ربه سبحانه، فينبغي عليه أن يراعي أسباب الخشوع، وعدم الانشغال في صلاته، وقد أمر المصلي باتخاذ سترة عند الصلاة، حتى لا يمر من أمامه ما يقطع عليه صلاته

وفي هذا الحديث يحكي التابعي مسروق بن الأجدع أنه قد ذكر عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، أي: يقلل ثوابها، فيكون المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، والمعنى: ما الأشياء التي إذا مرت من أمام المصلي، وليس بينها وبينه سترة؛ قطعت عليه صلاته؟ فقالوا: يقطعها مرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي، والذي كان يحدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه، كما في رواية مسلم، وبعض من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكرت عائشة ذلك، وقالت: لقد جعلتمونا كالكلاب، أي: في حكم قطع الصلاة! وإنما خص هؤلاء الثلاثة بالقطع؛ لأن المرأة تفتن، والحمار ينهق، وقد لا يؤمن أن يفجأه بنهاقه عند محاذاته إياه، فيزعجه وهو بين يدي ربه عز وجل، والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك، ولنفور النفس منه، حتى تنقطع عليه الصلاة، فلما كانت هذه الأمور تؤدي إلى القطع، جعلها قاطعة.ثم أخبرت رضي الله عنها أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة أمامه بينه وبين القبلة، مضطجعة على السرير، فتكون لها الحاجة التي تضطرها للقيام، فتكره أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهها حين تريد أن تقوم وتغادر سريرها وهو يصلي، فتذهب بطريقة خفيفة، وكأنها تخفي جسدها؛ حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنكار منها رضي الله عنها لكون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، وليس في المرور بخصوصه

وفي الحديث: بيان فقه عائشة رضي الله عنها

وفيه: مشروعية الصلاة إلى جهة الزوجة