باب التخلى عند قضاء الحاجة
بطاقات دعوية
حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد
كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، وعلم أمته الحياء؛ فلما كانت العرب في ذلك الزمان لا يتخذون الكنف والحمامات في البيوت، ويتخلون في الخلاء- فإن كشف العورة يقتضي البعد عن الناس والتستر والتحرز
وفي هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز"، أي: إذا أراد أن يقضي حاجته من الغائط، "انطلق"، أي: في الخلاء؛ "حتى لا يراه أحد"، أي: ذهب حتى يبتعد عن الأعين؛ حياء وطلبا للستر، قيل: ويدخل في معناه: الاستتار بالأبنية، وضرب الحجب، وإرخاء الستور، وأعماق الآبار والحفر، ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات
وفي الحديث: حث الإنسان على التحرز لخلائه، ولكشف عورته؛ حتى لا يراه أحد