باب من قال فيه ولعقبه
حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ».
لما جاء الإسلام أقر من المعاملات ما كان صحيحا صالحا في المجتمع، ونهى عن ضد ذلك، وما قلت مصالحه
وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترقبوا"، أي: لا تجعلوا أموالكم رقبى، فلا تضيعوها وتخرجوها من أملاككم بالرقبى، وهي من المراقبة، وهي: أن يهب إنسان لإنسان ملكا من دار وغيرها؛ فأيهما مات رجع الملك لورثة المعطي والواهب؛ سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه، "ولا تعمروا"، وهو: أن يعطي طرف لطرف آخر بيتا مثلا مدة عمره؛ بأن يقول: لك مدة عمرك، ونحو ذلك، وبذلك سميت؛ "فمن أرقب شيئا، أو أعمره فهو لورثته"، أي: لا ترجع إلى ورثة المالك الأول، بل تنتقل إلى من أعمر له وورثته
والحاصل في النهي عن الرقبى: أنه يختص بما كان على صفة الجاهلية بأن تكون مؤقتة ينظر فيها الإنسان للمصلحة، أما إذا كانت مؤبدة؛ بأن كانت للمعمر مدة حياته، وجعلت بعد موته لعقبه وورثته، فلا شيء فيها، وليس منهيا عنها