باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
البيوع وأحكامها من المسائل اليومية المهمة التي بينت الشريعة أسس التعامل الصحيحة فيها بين الناس
وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتع علينا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البعث"، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذ ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون المراد بالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أن يكون نسيئة من الجانبين، مثل أن يقول المشتري للبائع: بعني جملا في ذمتك إلى شهر، بجمل في ذمتي إلى شهر
والنسيئة: التأخير والتأجيل في التسليم بين المتبايعين، والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بحيوان مثله مؤجلا، فلا يؤخذ أحد طرفي البيع حيوانا ويؤجل الحيوان الذي سيعطى في مقابله، بل ينبغي أن يكون البيع ناجزا يدا بيد، مثل: أن يأخذ هذا فرسا في مقابل جمل مثلا، أو يبيع فرسا أو جملا كبيرا بجملين صغيرين، وهكذا؛ فيتم التسليم والاستلام في الحال، وليس في الذمة مؤجلا، ولعل علة هذا النهي: عدم وجود المماثلة، ولأنه غير موقوف عليه؛ ففيه جهالة