باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ" (1).
الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مظاهر ذلِك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعد الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ من مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ.
وفي هذا الحَديثِ دليلٌ على ذلك، حيثُ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي اللهُ عنهما: "أنَّ عُمرَ قال: يا رَسولَ اللهِ، أينامُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ "، أي: هل للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ ككونِه جُنبًا، وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا توضَّأَ"، أي: إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ ولا يلزمُه الغُسلُ. وفي روايةِ مُسلمٍ: "نعمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لينَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء"