باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال قال عمر رضى الله عنه « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود ».
ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها لمن قدر على سترها ولو بثوب واحد، والمصلي يناجي ربه؛ فيشترط في حقه أفضل الهيئات، والمكشوف العورة ليس كذلك، وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة من لم يجد إلا ثوبا واحدا، فيقول صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحدكم"، أي: في ملكه "ثوبان، فليصل فيهما"؛ وذلك لأن الثوبين أمكن في ستر العورة، "فإن لم يكن إلا ثوب واحد"، أي: فإن كان لا يملك إلا ثوبا واحدا "فليتزر به"، أي: فليجعله مثل الإزار بأن يشده على الجزء السفلي من جسده؛ احترازا من كشف العورة وهو في الصلاة، وذلك إذا كان الثوب ضيقا؛ فذلك أستر لعورته عند صلاته، "ولا يشتمل"، أي: بالثوب الواحد، "اشتمال اليهود"، وكان اشتمال أحدهم: أن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه، ويرسل أطرافه من جانبيه، فكان أدعى لكشف عورته
وفي الحديث: النهي عن التشبه باليهود في زيهم وهيئة صلاتهم