باب من لا تجوز شهادته 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا معمر بن سليمان (ح)
وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه" (1).
قوله : ( لا تجوز شهادة خائن ) يحتمل أن يراد الخيانات في أمانات الناس ، وأن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى ، قال أبو عبيدة : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله تعالى على عباده وائتمنهم عليه وقد شمل الكل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم فقد دخل فيه كل من يضيع شيئا مما أمر الله به ، أو ركب شيئا عما نهى الله عنه ، وعلى هذا فعطف المجرور عليه من عطف الخاص على العام ، قيل : هو الوجه لئلا يخرج كثير من أنواع الفسق ، قيل : حقيقة الخيانة لا يعلمها إلا الله ، لكن قد يغلب الظن بها بالأمارات ، وهذا يكفي في رد الشهادة قوله : ( ذي غمر ) ضبطه غير واحد بكسر الغين وسكون الميم وهو الحقد والعداوة ، والمعنى أنه لا تجوز شهادة عدو على عدوه ، وسواء كان أخاه نسبا أو حسبا فالمراد بقوله على أخيه أي : مثله ، ولا يخص بأخوة الإسلام لئلا يخرج حكم الذمي ، ومقتضى كلام القاموس أنه بفتحتين وإن كسر الغين لغة ، وفي الزوائد في إسناده عبد الله بن عمر ضعيف [ ص: 66 ] ولتدليس حجاج بن أرطاة وقد رواه بالعنعنة ورواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها .