باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
بطاقات دعوية
حدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا الليث، عن ربيعة، «أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضأ» قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس
( عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا إلخ ) : قال الخطابي : قول ربيعة شاذ وليس للعمل عليه وما قاله الخطابي فيه نظر , فإن مالك بن أنس وافقه ( قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس ) : هذه العبارة في النسختين وليست في أكثر النسخ وكذا ليست في الخطابي ولا المنذري
قال ابن عبد البر : ليس في حديث مالك في الموطأ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة.
وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه , كما لا يوجبه على صاحب التسلسل , ذكره الزرقاني قال المنذري قال الخطابي : وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليه
وهذا الحديث منقطع وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش