باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 3
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين" (1).
اختِلافُ المِلَّةِ والدِّينِ يُحدِث أحكامًا عِدَّةً، ومِن تلك الأحكامِ ما يتعلَّق بالميراثِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا يَتَوَارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى"، أي: مِلَّتَيْنِ مُتفرِّقتَيْنِ مُختَلِفتَيْنِ، والمعنى: أنَّه لا يكونُ الميراثُ بينَ أهلِ مِلَّتَيْنِ مُختلِفَتَيْنِ، سواءٌ أكان كِلاهما مُشترِكَيْنِ في الكُفرِ أم كان الإسلامُ دِينَ أحدِهما، وقِيلَ: إنَّما هو خاصٌّ بما إذا كان أحدُهما مُسلِمًا، ويكون المعنى: لا يَرِثُ المسلِمُ كافرًا، ولا يَرِثُ الكافِرُ مُسلِمًا.
وفي الحَدِيثِ: عدمُ التَّوارُثِ بينَ أهلِ المِلَلِ المختلِفة.
وفيه: أهميَّةُ الميراثِ والحُقوقِ المتعلِّقةِ به في المجتمَع.